[ ص: 288 ] فصل ( في
سؤال المرء لمنفعة غيره وعدم استحسان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد له ) .
وأما مسألة غيره لغيره لا لنفسه كما يفعله كثير من الناس فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=16954محمد بن داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله وسئل عن رجل قال لرجل كلم لي فلانا في صدقة أو حج أو غزو قال : لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره ؟ ثم قال التعريض أعجب إلي . ونقل غيره عنه أنه سئل عن رجل ربما يكلفه قوم أن يجمع أموالا فيشتري أسارى أو يصرفه في أشباه ذلك قال نفسه أولى به وكأنه لم يره : ونقل
المروذي عنه أن رجلا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها ثم أحد فترى أن أكلم قوما يعينوني حتى أجهز عليها وأجيء بها قال ليس هذا عليك ولم يرخص له أن يسأل .
ونقل
حرب عنه في
الرجل يقوم في المسجد فيسأل الرجل فيجمع له دراهم فرخص فيه ، ونقل أن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كان يفعل ذلك ، وكذا نقل عنه
إبراهيم ويعقوب .
ونقل
المروذي عنه أنه سئل عن الرجل يسأل للرجل المحتاج قال لا ولكن يعرض . ثم ذكر حديث {
الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث الصدقة ولم يسأل } وهذا معنى ما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وابن منصور ومحمد بن أبي حرب .
وقال في روايته ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه
[ ص: 289 ] وقد تقدمت هذه المسألة والذي تحصل من كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه جواز التعريض وفي جواز السؤال روايتان فإن أعطاه غيره شيئا ليفرقه ، فهل الأولى أخذه أو عدمه ؟ فيه روايتان تقدمتا حسن عدم الأخذ في رواية وأخذ هو وفرق في رواية والله أعلم .