[ ص: 106 ] فصل (
هل الحدود كفارة مطلقا أم بشرط التوبة ؟ )
ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة . ذكره في الرعاية ، وذكره غير واحد منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قالوا هو مصر والحد عقوبة لا كفارة {
ولهم في الآخرة عذاب عظيم }
واستدلوا بآية المحاربة . والأولى أن يقال يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم {
ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له } ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف الحمصي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحو هذا إلا أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23415فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة } ولم يذكروا من لقيه كافرا إلى آخره .
وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لأصحابه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16601تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له } قال فبايعناه على ذلك وسبق قريبا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النجوى وقول الله عز وجل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20189سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم } فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35443من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفا الله عنه فالله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفا عنه } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والترمذي وقال : غريب ولم
[ ص: 107 ] أجد عنهم " وعفا الله عنه " .
وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة لكن على ماذا ؟ فليس فيها ، ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته لا على ذنب حد عليه لما سبق والله سبحانه أعلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث يعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ومنهم من وقف لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3686أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أدري الحدود كفارة . } . كذا قال وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إن صح فما سبق أصح منه وفي هذا زيادة علم فيتعين القول بها .