[ ص: 111 ] فصل ( في
قبول التوبة ما لم ير التائب ملك الموت أو يغرغر )
وتقبل ما لم يعاين التائب الملك وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية
نصر بن حماد ولا يحتج به بالإجماع ، عن
موسى بن كردم وهو مجهول عن
محمد بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن
أبي موسى قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19931سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال : إذا عاين } وقيل ما دام مكلفا كذا قال في الرعاية وقيل ما لم يغرغر ; لأن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة فلا تبقى له نية ولا قصد صحيح . فإن جرح جرحا موحيا صحت توبته ، والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما واعتبار كلامهما .
وذكر في الرعاية قولا : لا تصح وصيته مطلقا ، وهذا يدل على أنه لا عبرة بكلامه ولعله أراد ما ذكره في الترغيب من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت .