الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 111 ] فصل ( في قبول التوبة ما لم ير التائب ملك الموت أو يغرغر )

وتقبل ما لم يعاين التائب الملك وروى ابن ماجه من رواية نصر بن حماد ولا يحتج به بالإجماع ، عن موسى بن كردم وهو مجهول عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن أبي موسى قال { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال : إذا عاين } وقيل ما دام مكلفا كذا قال في الرعاية وقيل ما لم يغرغر ; لأن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة فلا تبقى له نية ولا قصد صحيح . فإن جرح جرحا موحيا صحت توبته ، والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية عمر وعلي رضي الله عنهما واعتبار كلامهما .

وذكر في الرعاية قولا : لا تصح وصيته مطلقا ، وهذا يدل على أنه لا عبرة بكلامه ولعله أراد ما ذكره في الترغيب من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية