الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 409 ] فصل فروع في رحبة المسجد وبنائه في الطريق ومتى يجوز هدمه رحبة المسجد إن كانت محوطة فلها حكمه ، وإلا فلا . قدمه في الرعاية الكبرى والمستوعب . وذكر أن هذا رواية واحدة وأنه الصحيح ، وعنه ليست من المسجد مطلقا . وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه لها حكمه مطلقا ، ويجوز للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس ، وعنه المنع مطلقا ، سواء بني على ساباط أو قنطرة جسر وقال : أيضا حكم المساجد التي بنيت في الطرق أن تهدم .

وقال أيضا : هذه المساجد أعظم جرما يخرجون على أثره ، وعنه يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه ، وإلا فوجهان ، وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله ، وفيه وجه لا تصح وإن جدد الطريق ونحوه بعد المسجد فوجهان .

وقال القاضي : إذا أحدث الطريق بعد ما بني المسجد فقد يتوجه كره الصلاة فيه ، ومن جعل علويته أو أسفله مسجدا صح وانتفع بالآخر قدمه في الرعاية الكبرى ، وقال : في المستوعب إن جعل أسفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه ، وإن جعل سطحه مسجدا انتفع بأسفله نص عليه .

وقال أحمد ; لأن السطح لا يحتاج إلى أسفل .

ولا يجوز أن يهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أو سقاية خاصة أو عامة فإن انهدم المسجد فكذلك ، وقيل : يجوز ذلك في الحالين أومأ إليه أحمد قال بعضهم : وهو بعيد ، وقيل ينظر إلى قول أكثر أهله وقيل : يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين ، وله منارة : لا بأس أن تهدم وتجعل في الحائط ; لئلا تدخله الكلاب وقال : لا يبني مسجدا إلى جنب مسجد آخر إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية