الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 411 ] فصل في حفر البئر في المسجد قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن حفر البئر في المسجد قال : لا قلت : فإن حفرت بئرا ترى أن يؤخذ المغتسل فيعطى به البئر قال : لا إنما ذلك للموتى وقال في الرعاية في إحياء الموات : إن أحمد رحمه الله لم يكره حفرها فيه وقال ابن حمدان : إن كره الوضوء فيه كره حفرها فيه ، وإلا فلا .

قال المروذي : سمعت أبا عبد الله يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد ، وقال : قد كان ههنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة فقالوا : لو سرق هذا لم يكن عليه قطع قلت لأبي عبد الله : هؤلاء قوم كانوا قد مرقوا من الإسلام قال : نعم وقال : أبو عبد الله قبل موته بشيء يسير : قد دخلت إلى داخل المسجد فصليت على الحصر ، ثم قال أبو عبد الله : هذا المسجد الحرام ينفقون عليه ويعمرونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية