[ ص: 411 ] فصل في حفر البئر في المسجد قال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن
حفر البئر في المسجد قال : لا قلت : فإن حفرت بئرا ترى أن يؤخذ المغتسل فيعطى به البئر قال : لا إنما ذلك للموتى وقال في الرعاية في إحياء الموات : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله لم يكره حفرها فيه وقال
ابن حمدان : إن كره الوضوء فيه كره حفرها فيه ، وإلا فلا .
قال
المروذي : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد ، وقال : قد كان ههنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة فقالوا : لو سرق هذا لم يكن عليه قطع قلت
لأبي عبد الله : هؤلاء قوم كانوا قد مرقوا من الإسلام قال : نعم وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله قبل موته بشيء يسير : قد دخلت إلى داخل المسجد فصليت على الحصر ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : هذا
المسجد الحرام ينفقون عليه ويعمرونه .