[ ص: 544 ] فصل : ( استحباب الصلاة في النعال )
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14239أبو محمد الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
خذوا زينة الصلاة قلنا يا رسول الله وما زينة الصلاة ؟ قال البسوا نعالكم وصلوا فيها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهذا يدل على أنه يستحب
الصلاة في النعال وذكر
الشيخ تقي الدين أن الصلاة في النعل ونحوه مستحب قال وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14239أبو محمد الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا {
إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة خلصه الله من ذنوبه حتى يلقاه كهيئته يوم ولدته أمه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهذا يدل على فضل خلع النعل إذا كان فيها أذى انتهى كلامه .
فصل
قد سبق بيان آداب المأكول والمشروب والملبوس ، وسبق بيان حكم الامتناع منه ، والإسراف فيه في آداب الأكل ، وسبق بيان حكم البناء والعمارة في آداب المساجد .