( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ويحرم بغير ذلك . قال
ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : اجتمع فقهاء
بغداد في ولاية
nindex.php?page=showalam&ids=15465الواثق إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ، فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم
[ ص: 231 ] ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم ، وانظروا في عاقبة أمركم ، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر .
وقال ليس هذا يعني نزعهم أيديهم من طاعته صوابا ، هذا خلاف الآثار . وقال
المروذي : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يأمر بالكف عن الأمراء وينكر الخروج إنكارا شديدا . وقال في رواية
إسماعيل بن سعيد : الكف أي يجب الكف لأنا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم {
ما صلوا فلا } أي فلا تنزع يد طاعتهم مدة دوامهم يصلون . خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبغاة . وفرق القاضي بينهما من جهة الظاهر والمعنى .
أما الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى {
وإن طائفتان } الآية . وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة . وأما معنى فإن الخوارج يقاتلون بالإمام ، وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام انتهى .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك رضي الله عنه :
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا كم يدفع الله بالسلطان معضلة
في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل
وكان أضعفنا نهبا لأقوانا
وفي وصية
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص لابنه : يا بني احفظ عني ما أوصيك به : " إمام عدل خير من مطر وبل . وأسد خطوم خير من إمام ظلوم . وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم .
قال الإمام الحافظ
ابن الجوزي : الجائز من
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ . فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز ، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء .
قال والذي أراه المنع من ذلك ، لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه أي حمله السلطان على أن يبسط يده في التعدي عليه أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته . وقد قال سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يتعرض بالسلطان ، فإن سيفه مسلول ، وعصاه .
فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء ، فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب .
[ ص: 232 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد رضي الله عنه من حديث
عطية السعدي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9596إذا استشاط السلطان ، تسلط عليه الشيطان } .
وفي مسند
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بسند فيه جهالة عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح رضوان الله عليه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26807قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله } قال الحافظ
ابن رجب رحمه الله تعالى : وقد روى معناه من وجوه أخر كلها فيها ضعف .
وأخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1340أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر } وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه معناه من حديث
أبي أمامة . .