مطلب :
فيمن يجب عليه رد السلام ومن لا يجب .
( الرابع ) : يكره السلام على جماعة ، منهم المتوضئ ، ومن في الحمام ، ومن يأكل ، أو يقاتل ، وعلى تال ، وذاكر ، وملب ، ومحدث ، وخطيب ، وواعظ ، وعلى مستمع لهم ومكرر فقه ، ومدرس ، وباحث في علم ، ومؤذن ومقيم ، ومن على حاجته ، ومتمتع بأهله ، أو مشتغل بالقضاء ، ونحوهم .
فمن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا . وقد نظمهم
الخلوتي وزاد عليهم جماعة فقال :
رد السلام واجب إلا على من في الصلاة أو بأكل شغلا أو شرب أو قراءة أو أدعيه
أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه أو في قضاء حاجة الإنسان
أو في إقامة أو الأذان أو سلم الطفل أو السكران
أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسق أو ناعس أو نائم
أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان في الحمام أو مجنونا
فهي اثنتان قبلها عشرونا
ورد النص في بعض هذه والبقية بالقياس على المنصوص .
وإذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب أو الإباحة ، نعم في مواضع يكره الرد أيضا كالذي على حاجته ، ولعل مثله من مع أهله .
ويحرم أن يرد وهو في الصلاة لفظا وتبطل به ، ويكره إشارة قدمها في الرعاية وقيل لا كراهة للعموم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه من أصحابه وهو في الصحيحين ، ولأنه صلى الله عليه وسلم رد على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إشارة ، وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب ، كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والترمذي [ ص: 283 ] وصححه ، وإن رد عليه بعد السلام فحسن لوروده في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وإن لقي طائفة فخص بعضهم بالسلام كره ، وكره السلام على امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة فإن سلمت شابة على رجل رده عليها ، وإن سلم لم يرد عليه . قال
ابن الجوزي : المرأة لا تسلم على الرجال أصلا ، وروي من الحلية عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني يرفعه {
ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام } وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام السلام على الشواب دون الكبيرة ، وقال
شيخ الإسلام : لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته .
( الخامس ) : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه عن
رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام ، فقال يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وشيخ الإسلام
ابن تيمية الإجماع على وجوب الرد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن أهل
العراق جعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة المسلم عليهم . وحكاه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وحكاه
المجد عن الحنفية نعم ذكر الحنفية لا يجب رد سلام سائل على باب داره لأنه سلم لشعار سؤاله لا للتحية ، قال في الآداب الكبرى : يجزي رد واحد من جماعة ويشترط أن يكونوا مجتمعين ، فأما الواحد المنقطع فلا يجزئ سلامه عن سلام آخر منقطع . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وظاهر كلام غيره خلافه .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43650يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم } رواه
أبو داود وفيه
سعيد بن خالد الخزاعي ضعفه
أبو زرعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر .
قال صاحب المحرر : ورد السلام سلام حقيقة لأنه يجوز بلفظ سلام عليكم فيدخل في العموم ولأنه قد رد عليه مثل تحيته فلا تجب زيادة كزيادة القدر قال وإنما لم يسقط يعني وجوب الرد برد غير المسلم عليهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الفرض كما لا يسقط الأذان من أهل بلدة بأذان بلدة أخرى .
وأما لو
قال كل من المتلاقيين لصاحبه عليكم السلام ابتداء لا جوابا فقال
الحجاوي لم يستحق واحد منهما الجواب لأنها صيغة جواب لا ابتداء ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916الشيخ وجيه الدين ، والله أعلم .