مطلب : هل إذا
أمر الأب أو الأم ولدهما بتطليق زوجته يجيبهما أم لا ؟
( و ) كأمرهما له ( بتطليق زوجات ) له أو بيع أمة له ( برأي ) أي اعتقاد ( مجرد ) عن مستند شرعي . قال في القاموس : الرأي الاعتقاد جمعه آراء . قال في الآداب الكبرى : فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب . ذكره أكثر الأصحاب . وسأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام رضي الله عنه فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي ، قال لا تطلقها .
قال أليس
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر ابنه
عبد الله أن يطلق امرأته ؟ قال حتى يكون أبوك مثل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . قال في الآداب : واختار
أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أنه قال
[ ص: 384 ] إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق ، لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الآداب ، وكذا نص على ذلك في رواية
محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه . فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا يعني الأب .
وقال
شيخ الإسلام فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته ، قال لا يحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها ، وليس تطليق امرأته من برها . انتهى .
وقال رجل للإمام رضي الله عنه : لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها ، قال تتخوف أن تتبعها نفسك ؟ قال نعم ، قال لا تبعها . قال إنها تقول لا أرضى عنك أو تبيعها ، قال إن خفت على نفسك فليس لها ذلك . قال
شيخ الإسلام لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبا ، أو لأن عليه في ذلك ضررا .
ومفهوم كلامه إذا لم يخف على نفسه يطيعها في بيعها لأنه لا ضرر عليه فيه لا دينا ولا دنيا .
وقال أيضا : قيد أمره ببيع السرية إذا خاف على نفسه لأن بيع السرية ليس بمكروه ولا ضرر عليه فيه فإنه يأخذ الثمن بخلاف الطلاق . فإنه مضر في الدين والدنيا . وأيضا فإنه يتهم في الطلاق ما لا يتهم في بيع السرية .
والمعتمد عدم وجوب طاعة كل واحد من الأبوين في طلاق زوجته لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } وطلاق زوجاته بمجرد هوى ضرر بها وبه . .