وأما طاعتهما في ترك ما هو مسنون فالأقيس وجوبها ، وينبغي لهما أن لا ينهياه عما هو مندوب . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام رضي الله عنه في رواية
هارون بن موسى إذا
أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة ، قال يداريهما ويصلي .
إذا نهياه ، ولا أحب أن ينهياه ، يعني عن التطوع . وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى : إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة ، قال يداريهما ويصلي .
قال
شيخ الإسلام : ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهياه واستحب الخروج منه ، وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي . انتهى . قال تلميذه في الآداب الكبرى : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه على
خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه . ذكره غير واحد . .