وقال في رواية
أبي بكر بن حماد المقري في الرجل
يأمره والده بأن يؤخر الصلوات ليصلي به ، قال يؤخرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : فلو كان تأخيرها يفضي إلى خروج الوقت لم يجز
[ ص: 385 ] لأنه قال في رواية
أبي طالب في الرجل
ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة قال ليس له طاعته في الفرض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في التعليق عن رواية
أبي بكر بن حماد فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت . والوجه فيه أنه قد ندب إلى
طاعة أبيه في ترك النفل وصلاة النفل وإن كان ذلك قربة وطاعة .