( و ) يكره في الحمام أيضا ( السلام ) حيث كان ( لمبتدئ ) يعني يكره
ابتداء السلام في الحمام خلافا لما في المغني . وأما الرد فمباح هنا . قال في الشرح الكبير : الأولى جوازه من غير كراهة لعموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1323أفشوا السلام بينكم } ولأنه لم يرد فيه نص ، والأشياء على الإباحة . وفي الآداب : لا يسلم ولا يرد على مسلم . وتوسط
الحجاوي كالناظم في شرح المنظومة فكره الابتداء دون الرد ، وهو ظاهر الإقناع والمنتهى وغيرهما خلافا لما قدمه
الشيخ م ص ، والله أعلم .