( وللقزع ) وهو كما في الإقناع والمنتهى حلق بعض الرأس وترك بعضه ( أكره ) كراهة تنزيه لما روى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38537نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله } حديث صحيح .
قال في القاموس : القزع أن تحلق رأس الصبي وتترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب ، ومثله في النهاية . وعلم منه عدم كراهة حلق كل الرأس وهو المعتمد ، وثم رواية يكره حلقه ، لكن الذي استقر عليه المذهب عدم الكراهة . قال في الشرح : لكن تركه أفضل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق .
قال في الآداب الكبرى : وأما أخذه بالمقراض واستيصاله فلا يكره رواية واحدة . نعم يكره
حلق القفا منفردا لغير حاجة نحو حجامة . قال في رواية
المروذي : هو من فعل
المجوس ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .
قال في الآداب : وهذا يعني كلام الإمام يقتضي التحريم لكن جزم في الإقناع والمنتهى وغيرهما بالكراهة فقط .