وإعفاء اللحى ندب وقيل خذن لما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد
( وإعفاء ) أي ترك ( اللحى ) بالقصر جمع لحية بالكسر ، شعر الخدين والذقن ولا يأخذ منها شيئا ( ندب ) أي مندوب . قال الإمام
ابن الجوزي ما لم يستهجن طولها ( وقيل خذن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ( لما ) أي للشعر الذي ( يلي الحلق ) من الموالاة أي يدنو ويقرب منه وهو الحلقوم . قال في النهاية : والميم في الحلقوم أصلية . يقال حلقمه إذا قطع حلقومه أي حلقه كما في القاموس ، فالمذهب المعتمد كما في الإقناع وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه ( مع ما ) أي شعر ( زاد عن ) قدر ( قبضة اليد ) المعروفة ، وهذا الذي حكاه بقيل هو المذهب المعتمد . قال في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما : لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من لحيته ولا أخذ ما تحت حلقه . وأخذ الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه من حاجبيه وعارضيه ، نقله
ابن هانئ . وقال في الفروع : ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وتحت حلقه لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي المستوعب : وتركه أولى ، وقيل يكره ، والمعتمد في المذهب حرمة
حلق اللحية . قال في الإقناع : ويحرم حلقها . وكذا في شرح المنتهى وغيرهما . قال في الفروع : ويحرم حلقها ذكره
شيخنا . انتهى . وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18245خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب } زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .