ولما ذكر طرفا من أنواع الحشرات التي تقتل في الحل ، والحرم للحلال ، والمحرم ، وأن في قتلها مزيد الثواب ، خشي أن يتوهم متوهم أن عموم ذلك يتناول ما لا ينبغي أن يقتل كالنمل ، فنص على كراهته بقوله :
مطلب : في كراهة قتل النمل إذا لم يؤذ : ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به واكرهن بالنار إحراق مفسد ( ويكره ) تنزيها ( قتل النمل ) واحدته نملة ، وقد تضم الميم كما في القاموس ( إلا مع الأذى ) الصادر ( به ) أي بالنمل فلا يكره حينئذ قتله .
وفي الآداب الكبرى : يكره قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن يعني حيث حصل الأذى . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37816نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ، ثم أحرق قرية النمل ، فأوحى الله إليه أمن أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة } .
وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38681نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة ، والهدهد والصرد } إسناده جيد ، فهذا نهي وأقل أحوال النهي الكراهة . وظاهر كلام بعض الأصحاب في محظورات الإحرام أن
قتل النمل والنحل والضفدع لا يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في آخر الفصول : لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن بما يضرهن انتهى .