والحاصل أن الآكل لا يخلو من حالات أربع : إحداها الشبع غير المفرط ، وقد علمت أنه غير مكروه ، والمراد به أن يتجاوز الأثلاث في الأكل على ما يأتي في الحديث مجاوزة غير مضرة للآكل في بدنه ولا إسراف .
الثانية : الشبع المفرط وإليها أشار الناظم بقوله ( ومكروه ) تنزيها على الأصح ( الإسراف ) في الأكل وقيل : إن ذلك حرام قال في الآداب الكبرى : اعلم أن كثرة الأكل شؤم ، وأنه ينبغي النفرة عمن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة .