( الثاني ) : قال في الإقناع والآداب الكبرى والفروع وشرح المنتهى وغيرهم : إنه يسن
تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا وقصر كم المرأة وتوسيعه من غير إفراط وعبارة الفروع : واختلف كلامهم في سعته يعني كم المرأة قصدا .
[ ص: 238 ] وقيد
ابن حمدان قصر كم المرأة إلى دون رءوس أصابعها .
وعلل طول كم الرجل وسعته في الآداب أنه إذا كان كذلك فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا تمنعها خفة الحركة والبطش .
قلت : والعلة والدليل فعله والتأسي به صلى الله عليه وسلم وما أبداه حكمة ذلك .
وفي التلخيص : توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء انتهى .