الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : يكره للرجل عرض زيق القميص : وللرجل اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأكد ( وللرجل ) دون النساء ( اكره ) تنزيها nindex.php?page=treesubj&link=17612 ( عرض زيق ) القميص وهو ما أحاط بالعنق ( بنصه ) أي الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه .
ويوجد في كثير من النسخ بفضة بالفاء والضاد المعجمة وهو تصحيف فاحش .
قال المروذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يخاط للنساء هذه الزيقات العراض ؟ فقال : إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث ، وإن كان شيء وسيط لم نر به بأسا .
وقطع الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقها دقاقا وكره أن يصير عريضا .
قال في الفروع : وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=17612الزيق العريض للرجل .
واختلفت الرواية فيه للمرأة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما كره لإفضائه إلى الشهرة .
وقال بعضهم : إنما كره الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الإفراط جمعا بين قوليه .
وفي تصحيح الفروع صوب عدم كراهة عرض الزيق للمرأة قال : وهو ظاهر كلام الناظم في آدابه فإنه لم يكره ذلك إلا للرجل وقطع في الإقناع باختصاص الكراهة بالرجال .