وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مكروهة بتأكد ( وعمة ) قال في القاموس : العمة بالكسر الاعتمام . ومراد
الناظم كل عمامة ( مخلي ) أي متروك وخال ( حلقه ) أي صاحبها ، والمعتم بها ( من تحنك ) أي ليس تحت حنك لابسها منها شيء الحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ( لدى ) أي عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رضي الله عنه ( مكروهة ) كراهة تنزيه في الأصح ، وقيل بل كراهة تحريم ، والمذهب أنها كراهة تنزيه ( بتأكد ) لنصه رضي الله عنه على كراهة ذلك ، وكذلك الأصحاب .
وحكى في الآداب الكبرى الخلاف في أن الكراهة هل هي للتحريم أو التنزيه .
وقال في الفروع : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لبس غير المحنكة .
ونقل
الحسن بن ثواب كراهية شديدة .
وقال شيخ الإسلام : المحكي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الكراهة .
والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم .
[ ص: 244 ] إذا علمت هذا ، وأن المذهب المعتمد كراهة ترك التحنك فاعلم الآن سيرة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام ما تعاقب الملوان ، في العمامة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25383كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير كور العمامة على رأسها يقرنها } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43199ويغرزها من ورائه ، ويرسل لها ذؤابة } . .