غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب حكم لبس النعل في الصلاة : ولا بأس في نعل يصلي به بلا أذى وافتقدها عند أبواب مسجد ( ولا بأس ) أي لا كراهة ( في ) لبس ( نعل ) طاهر ( يصلي ) الإنسان ( به ) أي بالنعل ، يعني يصلي وهو لابس له حيث كان ( بلا أذى ) يعني حيث خلا النعل من النجاسة التي لا يعفى عنها .

واستحب شيخ الإسلام - طيب الله ثراه - الصلاة في النعال .

قال في الفتاوى المصرية : وسئل رضي الله عنه عمن يصلي في النعلين هل يجوز في السفر والحضر أم لا ؟ .

أجاب - قدس الله روحه - : الصلاة في النعلين سنة ، وكذلك سائر ما يلبس من حذاء وجمجم وزربول وخف وغير ذلك .

وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه } .

وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ، فأمرنا أن نخالف اليهود الذين لا يصلون في نعالهم } .

قال : فالصلاة في النعلين مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي السنن أيضا { أنه صلى في نعله ، وصلى أصحابه في نعالهم ، فخلع نعليه ، فخلعوا نعالهم ، فلما سلم قال : لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى [ ص: 302 ] فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور } فصلاة الرجل للفرض والتطوع والجنازة في الحضر والسفر في نعليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسواء كان يمشي بهما في طرقات المدينة التي في الأسواق أو غيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمشون في طرقات المدينة وغيرها بنعالهم ويصلون فيها .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيهما ، بل كانوا يخرجون بها إلى الحشوش حيث يتغوطون ويطئون الأرض بما عليها ، وقد بين لهم أنه إذا رأى أحدهم في نعليه أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب طهور النعلين .

وهذا على رأيه رضي الله عنه وهو اختياره قال : وهذا هو الصحيح من قول أهل السنة نصا وقياسا .

وأطال في استدلال ، والله أعلم .

وقال الناظم : والأولى الصلاة حافيا .

قال في الآداب الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا { إذا خلع نعليه في الصلاة خلصه الله - تعالى - من ذنوبه حتى يلقاه كهيئة يوم ولدته أمه } رواه أبو محمد الخلال .

قال القاضي : هذا يدل على فضل خلع النعل في الصلاة .

ويحتمل أن يكون قال ذلك في خلع نعل كان فيها أذى .

قال في الفروع : ذكر القاضي الاستحباب وعدمه للخبرين .

وقد روى الخلال عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينة الصلاة قلنا يا رسول الله وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا نعالكم وصلوا فيها } .

قال في الآداب الكبرى واليونيني في مختصرها بعد إيراد حديث أبي هريرة : هذا يدل على أنه تستحب الصلاة في النعال .

قالا : وذكر الشيخ تقي الدين أن الصلاة في النعل ونحوه مستحبة قال : وإذا شك في نجاسة الخف لم تكره الصلاة فيها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية