مطلب حكم
لبس النعل في الصلاة : ولا بأس في نعل يصلي به بلا أذى وافتقدها عند أبواب مسجد ( ولا بأس ) أي لا كراهة ( في ) لبس ( نعل ) طاهر ( يصلي ) الإنسان ( به ) أي بالنعل ، يعني يصلي وهو لابس له حيث كان ( بلا أذى ) يعني حيث خلا النعل من النجاسة التي لا يعفى عنها .
واستحب
شيخ الإسلام - طيب الله ثراه - الصلاة في النعال .
قال في الفتاوى المصرية : وسئل رضي الله عنه عمن يصلي في النعلين هل يجوز في السفر والحضر أم لا ؟ .
أجاب - قدس الله روحه - : الصلاة في النعلين سنة ، وكذلك سائر ما يلبس من حذاء وجمجم وزربول وخف وغير ذلك .
وقد ثبت في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43937رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه } .
وفي سنن
أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11661إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ، فأمرنا أن نخالف اليهود الذين لا يصلون في نعالهم } .
قال : فالصلاة في النعلين مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي السنن أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7739أنه صلى في نعله ، وصلى أصحابه في نعالهم ، فخلع نعليه ، فخلعوا نعالهم ، فلما سلم قال : لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى [ ص: 302 ] فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور } فصلاة الرجل للفرض والتطوع والجنازة في الحضر والسفر في نعليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وسواء كان يمشي بهما في طرقات
المدينة التي في الأسواق أو غيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمشون في طرقات
المدينة وغيرها بنعالهم ويصلون فيها .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيهما ، بل كانوا يخرجون بها إلى الحشوش حيث يتغوطون ويطئون الأرض بما عليها ، وقد بين لهم أنه إذا رأى أحدهم في نعليه أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب طهور النعلين .
وهذا على رأيه رضي الله عنه وهو اختياره قال : وهذا هو الصحيح من قول
أهل السنة نصا وقياسا .
وأطال في استدلال ، والله أعلم .
وقال
الناظم : والأولى الصلاة حافيا .
قال في الآداب الكبرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا {
إذا خلع نعليه في الصلاة خلصه الله - تعالى - من ذنوبه حتى يلقاه كهيئة يوم ولدته أمه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14239أبو محمد الخلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا يدل على فضل خلع النعل في الصلاة .
ويحتمل أن يكون قال ذلك في خلع نعل كان فيها أذى .
قال في الفروع : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الاستحباب وعدمه للخبرين .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينة الصلاة قلنا يا رسول الله وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا نعالكم وصلوا فيها } .
قال في الآداب الكبرى
واليونيني في مختصرها بعد إيراد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : هذا يدل على أنه تستحب الصلاة في النعال .
قالا : وذكر
الشيخ تقي الدين أن الصلاة في النعل ونحوه مستحبة قال : وإذا شك في نجاسة الخف لم تكره الصلاة فيها والله أعلم .