مطلب :
الخير والشؤم في ثلاثة .
وقد روى الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
إن يكن الخير في شيء ففي ثلاثة : المرأة والدار والفرس } . وفي رواية " الشؤم في ثلاثة : المرأة والدار والفرس " . وفي رواية الشؤم في أربع فزاد الخادم .
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث اختلافا كثيرا ، فقيل على ظاهره ويكون مستثنى من حديث لا طيرة .
وقيل إنه صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25961قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاث ، المرأة والدار والفرس } فسمع الراوي آخر الحديث ولم يسمع أوله ، وهذا قول
عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها . وقيل شؤم الدار ضيقها وشؤم جيرانها وأذاهم ، وشؤم الخادم سوء خلقه وعدم تعهده لما فوض إليه .
وقيل المراد بالشؤم هنا عدم
[ ص: 417 ] الموافقة . وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب . وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها . وقيل حرانها وغلاء ثمنها .
وقال الحافظ
الدمياطي : ومن أغرب ما وقع لي في تأويله ما رويناه بالإسناد الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
البركة في ثلاث : في الفرس والمرأة والدار } فقال
يوسف سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن معنى هذا الحديث فقال
سفيان : سألت عنه
الزهري فقال
الزهري : سألت عنه
سالما فقال
سالم : سألت عنه
أبا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال : سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : {
إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم ، وإذا كانت المرأة عرفت زوجا غير زوجها فحنت إلى الزوج الأول فهي مشئومة ، وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشئومة ، وإذا كن بغير هذه الصفات فإنهن مباركات } .
قلت : وتقدم بعد الدار عن المسجد ومدحه فلعل ما هنا إن صح لعدم سماع الأذان دون نفس البعد والله الموفق . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ومستدرك
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5393أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9747إذا تزوج العبد فقد استمسك نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي } .