المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

أبو العباس الفيومي - أحمد بن محمد بن علي الفيومي

صفحة جزء
وعدل هو بالضم عدالة وعدولة فهو عدل أي مرضي يقنع به ويطلق العدل على الواحد وغيره بلفظ واحد وجاز أن يطابق في التثنية والجمع فيجمع على عدول قال ابن الأنباري وأنشدنا أبو العباس

وتعاقدا العقد الوثيق وأشهدا من كل قوم مسلمين عدولا

وربما طابق في التأنيث وقيل امرأة عدلة قال بعض العلماء والعدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمي يخل بالمروءة عادة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والنسيان والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشراء وحمل الأمتعة وغير ذلك فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية