والعينة بالكسر السلف واعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة وبعته عينا بعين أي حاضرا بحاضر وعاينته معاينة وعيانا وعين التاجر تعيينا والاسم العينة بالكسر وفسرها الفقهاء بأن
يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا وقيل لهذا البيع عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لوقوع العقد سالما من المفسدات ومنعها بعض المتقدمين وكان يقول هي أخت للربا فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضا لكنها جائزة باتفاق .