المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

أبو العباس الفيومي - أحمد بن محمد بن علي الفيومي

صفحة جزء
ومتعة الطلاق نكاح المتعة هو المؤقت في العقد وقال في العباب كان الرجل يشارط المرأة شرطا على شيء إلى أجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلي سبيلها من غير تزويج ولا طلاق وقيل في قوله تعالى ( { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } ) المراد نكاح المتعة والآية محكمة والجمهور على تحريم نكاح المتعة وقالوا معنى قوله { فما استمتعتم } فما نكحتم على الشريطة التي في قوله تعالى { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } أي عاقدين النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية