المسألة العاشرة :
هذا خطاب للرجال والنساء ، إلا أنهم يختلفون في العورة ، فعورة الرجل قد تقدم ذكرها ،
وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، وفي المصنفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30473لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار } . وهذا في الحرة ; ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22004أنها [ ص: 310 ] سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها } ، فأما الأمة فإنها تصلي كما تمشي حاسرة الرأس .
وقال علماؤنا : تستر في الصلاة ما يستر الرجل ، حتى لو انكشف بطنها لم يضرها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : إن انكشفت فخذها أعادت في الوقت . وقد بينا ذلك في مسائل الفقه .