المسألة الخامسة :
ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو : والأصل في ذلك موادعة النبي صلى الله عليه وسلم
لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب ، على أن يعطيه نصف تمر
المدينة ، فقال له
السعدان : يا رسول الله ; إن كان هذا الأمر
[ ص: 428 ] من قبل الله فامض له ، وإن كان أمرا لم تؤمر به ، ولك فيه هوى فسمع وطاعة ، وإن كان هذا الرأي والمكيدة ، فأعلمنا به .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12549إنما هو الرأي والمكيدة ; لأني رأيت العرب قد رمتكم بقوس واحدة فأردت أن أدفعها عنكم إلى يوم } .
فقال
السعدان : إنا كنا كفارا ، وما طمعوا منها بتمرة إلا بشراء أو بقرى ، فإذا أكرمنا الله بك فلا نعطيهم إلا السيف ; وشقا الصحيفة التي كانت كتبت .