المسألة التاسعة عشرة : قوله تعالى {
وفي سبيل الله } : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سبل الله كثيرة ، ولكني لا أعلم خلافا في أن
المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل الله ، إلا ما يؤثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق فإنهما قالا : إنه الحج .
والذي يصح عندي من قولهما أن الحج من جملة السبل مع الغزو ; لأنه طريق بر ، فأعطي منه باسم السبيل ، وهذا يحل عقد الباب ، ويخرم قانون الشريعة ، وينثر سلك النظر ، وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر .
وقد قال علماؤنا : ويعطى منها الفقير بغير خلاف ; لأنه قد سمي في أول الآية ، ويعطى الغني عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بوصف سبيل الله تعالى ، ولو كان غنيا في بلده أو في موضعه الذي يأخذ به ، لا يلتفت إلى غير ذلك من قوله الذي يؤثر عنه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : غاز في سبيل الله } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يعطى الغازي [ في سبيل الله ] إلا إذا كان فقيرا ، وهذه زيادة على النص ، وعنده أن الزيادة على النص نسخ ، ولا نسخ في القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر .
وقد بينا أنه فعل مثل هذا في الخمس في قوله : {
ولذي القربى } ; فشرط في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر ; وحينئذ يعطون من الخمس .
وهذا كله ضعيف حسبما بيناه .
[ ص: 534 ] وقال
محمد بن عبد الحكم : يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح ، وما يحتاج إليه من آلات الحرب ، وكف العدو عن الحوزة ; لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=41697وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حثمة إطفاء للثائرة } .