المسألة السادسة والعشرون : اختلف العلماء ،
هل يعطى من الزكاة نصابا أم لا ؟ على قولين .
وقال بعض المتأخرين : إن كان في البلد زكاتان : نقد ، وحرث ، أخذ ما يبلغه إلى الأخرى .
والذي أراه أن يعطى نصابا ، وإن كان في البلد زكاتان وأكثر ، فإن الغرض إغناء الفقير ، حتى يصير غنيا ، فإذا أخذ تلك فإن حضرت زكاة أخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره ، وإلا عاد عليه العطاء .