[ ص: 574 ] المسألة السابعة : لما ذم الله
الأعراب بنقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة لسواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة : أولها : أنه
لا حق لهم في الفيء والغنيمة ، حسبما يأتي في سورة الحشر إن شاء الله .
ثانيها : أن
إمامتهم بأهل الحضر ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم للجمعة .
ثالثها :
إسقاط شهادة البادية عن الحضارة .
واختلف في تعليل ذلك ; فقيل : لأن الشهادة مرتبة عالية ، ومنزلة شريفة ، وولاية كريمة ، فإنها قبول قول الغير على الغير ، وتنفيذ كلامه عليه ; وذلك يستدعي كمال الصفة ، وقد بينا نقصان صفته في علمه ودينه .
وقيل : إنما ردت شهادته عليه ، لما فيه من تحقيق التهمة إذا شهد أهل البادية بحقوق أهل الحاضرة ، وتلك ريبة ; إذ لو كان صحيحا لكان أولى الناس بذلك الحضريون ، فعدم الشهادة عندهم ووجودها عند البدويين ريبة تقتضي التهمة ، وتوجب الرد ، وعن هذا قال علماؤنا : إن شهادتهم عليهم فيما يكون بينهم كالجراح ونحوها مما لا يكون في الحضر ماضية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجوز شهادة البدوي على الحضري ; لأنه لا يراعي كل تهمة ; ألا تراه يقبل شهادة العدو على عدوه .
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ، فلينظره هنالك من أراد استيفاءه .