المسألة السادسة : لما سمح الله تعالى في الكفر به ، وهو أصل الشريعة ، عند الإكراه ، ولم يؤاخذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة ، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ، ولا يترتب حكم عليه ، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .
والخبر ، وإن لم يصح سنده ، فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء ، ولكنهم اختلفوا في تفاصيل : منها : قول
ابن الماجشون في حد الزنا ، وقد تقدم . ومنها قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن
طلاق المكره يلزم ; لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا ، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل . وهذا قياس باطل ; فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق ، راض به
[ ص: 164 ] والمكره غير راض به ، ولا نية له في الطلاق . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } .
ومنها أن
المكره على القتل إذا قتل يقتل ; لأنه قتل من يكافئه ظلما استبقاء لنفسه ، فقتل ، كما لو قتله الجماعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : لا يقتل ، وهي عثرة من
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقع فيها
nindex.php?page=showalam&ids=12311بأسد بن الفرات الذي تلقفها عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بالعراق ، وألقاها إليه ، ومن يجوز له أن يقي نفسه بأخيه المسلم ، وقد قال رسول الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15199المسلم أخو المسلم لا يثلمه ولا يظلمه } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15915انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله ; هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه } .