صفحة جزء
المسألة السادسة : لما سمح الله تعالى في الكفر به ، وهو أصل الشريعة ، عند الإكراه ، ولم يؤاخذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة ، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ، ولا يترتب حكم عليه ، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .

والخبر ، وإن لم يصح سنده ، فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء ، ولكنهم اختلفوا في تفاصيل : منها : قول ابن الماجشون في حد الزنا ، وقد تقدم . ومنها قول أبي حنيفة : إن طلاق المكره يلزم ; لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا ، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل . وهذا قياس باطل ; فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق ، راض به [ ص: 164 ] والمكره غير راض به ، ولا نية له في الطلاق . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } .

ومنها أن المكره على القتل إذا قتل يقتل ; لأنه قتل من يكافئه ظلما استبقاء لنفسه ، فقتل ، كما لو قتله الجماعة . وقال أبو حنيفة وسحنون : لا يقتل ، وهي عثرة من سحنون وقع فيها بأسد بن الفرات الذي تلقفها عن أصحاب أبي حنيفة بالعراق ، وألقاها إليه ، ومن يجوز له أن يقي نفسه بأخيه المسلم ، وقد قال رسول الله : { المسلم أخو المسلم لا يثلمه ولا يظلمه } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله ; هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية