المسألة الخامسة : قوله : {
الفجر } : يعني سيلان الضوء ، وجريان النور في الأفق ، من فجر الماء وهو ظهوره وسيلانه ، فيكون كثيرا ، ومن هذا الفجر وهو كثرة الماء وهو ابتداء النهار وأول اليوم
[ ص: 211 ] والوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم ; وتجوز فيه صلاة الصبح فعلا وتجب إلزاما في الذمة وحتما ، ويستحب فيه فعلها ندبا ، حسبما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فيها من مواظبته على صلاتها في الوقت الأول ، ولا يجوز أن يصلي بالمنازل ، لا بالطالع منها ، ولا بالغارب ، ولا بالمتوسط في كبد السماء ; لأنك إذا تراءيت الطالع أو الغارب فتراءى الفجر أولا ; لأنه لا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه ، والرجوع إلى البدل ; وإنما جعل الله مواقيت الصلاة بينة ليتساوى في دركها العامي والخاصي ، ولأجل ذلك نصبها بينة للأبصار ، ظاهرة دون استبصار ، فلا عذر لأحد أن يقلبها خفية ; فذلك عكس الشريعة ، وخلط التكليف وتبديل الأحكام .