المسألة الثانية : قوله : {
والذين يرمون أزواجهم }
عام في كل رمي سواء قال : زنت ، أو رأيتها تزني ، أو هذا الولد ليس مني ; فإن الآية مشتملة عليه ، وهو مبين الحكم فيها .
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
اقتصار اللعان على دعوى الرؤية على روايتين ، كما اختلف العلماء في ذلك ، وإذا شرطنا الرؤية أيضا فاختلفت الرواية ;
هل يصف الرؤية صفة الشهود أم يكفي ذكرها مطلقا على روايتين عنه .
ووجه القول باشتراط الرؤية الزجر عن دعواها حتى إذا رهب ذكرها وخاف من تحقيق ما لم يتيقن عيانه كف عن اللعان ; فوقعت السترة ، وتخلص منها بالطلاق إن شاء ; ولذلك شرطنا على إحدى الروايتين كيفية الرؤية ، كما يذكرها الشهود تغليظا .
وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية ، فلتعولوا عليه ، لا سيما وفي الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=795أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فأت بها ، فلاعن بينهما } ولم يكلفه ذكر رؤيته . أما إنه قال في الحديث الثاني : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19122رأيت بعيني وسمعت بأذني } ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة : إذا أتيت لكاع وقد تفخذها رجل ، وكذلك إذا نفى الحمل فإنه يلتعن ; لأنه أقوى من الرؤية ، إذ قد ظهرت ثمرة الفعل ، ولا بد من ذكر عدم الوطء والاستبراء بعدة .
واختلف علماؤنا في
الاستبراء ، هل يكون بحيضة أو بثلاث ؟ والصحيح أن الواحدة تكفي ; لأن براءة الرحم له من الشغل تقع بها ، كما في استبراء الأمة ، وإنما راعينا الثلاث حيض في العدة لحكم آخر .