صفحة جزء
المسألة الثانية : قوله : { والذين يرمون أزواجهم }

عام في كل رمي سواء قال : زنت ، أو رأيتها تزني ، أو هذا الولد ليس مني ; فإن الآية مشتملة عليه ، وهو مبين الحكم فيها .

واختلفت الرواية عن مالك في اقتصار اللعان على دعوى الرؤية على روايتين ، كما اختلف العلماء في ذلك ، وإذا شرطنا الرؤية أيضا فاختلفت الرواية ; هل يصف الرؤية صفة الشهود أم يكفي ذكرها مطلقا على روايتين عنه .

ووجه القول باشتراط الرؤية الزجر عن دعواها حتى إذا رهب ذكرها وخاف من تحقيق ما لم يتيقن عيانه كف عن اللعان ; فوقعت السترة ، وتخلص منها بالطلاق إن شاء ; ولذلك شرطنا على إحدى الروايتين كيفية الرؤية ، كما يذكرها الشهود تغليظا .

وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية ، فلتعولوا عليه ، لا سيما وفي الحديث الصحيح : { أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فأت بها ، فلاعن بينهما } ولم يكلفه ذكر رؤيته . أما إنه قال في الحديث الثاني : { رأيت بعيني وسمعت بأذني } ، كما قال سعد بن عبادة : إذا أتيت لكاع وقد تفخذها رجل ، وكذلك إذا نفى الحمل فإنه يلتعن ; لأنه أقوى من الرؤية ، إذ قد ظهرت ثمرة الفعل ، ولا بد من ذكر عدم الوطء والاستبراء بعدة .

واختلف علماؤنا في الاستبراء ، هل يكون بحيضة أو بثلاث ؟ والصحيح أن الواحدة تكفي ; لأن براءة الرحم له من الشغل تقع بها ، كما في استبراء الأمة ، وإنما راعينا الثلاث حيض في العدة لحكم آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية