[ ص: 353 ] المسألة الثالثة : قوله تعالى :
{ أزواجهم } عام في كل زوجين حرين كانا أو عبدين ، مؤمنين أو كافرين ، فاسقين أو عدلين ; لعموم الظاهر ، ووجود الحاجة إلى ذلك في كل رجل وامرأة ، وتحصيل الفائدة فيه بينهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين ، واتفق الجميع على أنه لا بد أن يكونا مكلفين ; وذلك ; لأن اللعان عنده شهادة ، وعندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يمين .
وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف بما نكتته أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15531النبي صلى الله عليه وسلم قال : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن } ، فسماها أيمانا .
ومن طريق المعنى أن الفاسقين اللذين لا تقبل شهادتهما يلتعنان ; وهذا يدلك على أنه يمين .
فإن قيل : الدليل على أنه شهادة قوله : {
فشهادة أحدهم } فجاء بالاسم الخاص بها ، ومن طريق المعنى أنه رددها خمسا ، ولو كانت يمينا ما رددت ، والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام عدد الشهود في الزنا .
قلنا : أما ذكره تبارك وتعالى للفظ الشهادة فلا يقتضي لها حكمها لوجهين :
أحدهما : أن العادة في
العرب جارية بأن يقول : أشهد بالله ، وأحلف بالله ، في معرض الأيمان دون الشهادة . وأما تكرارها فيبطل بيمين القسامة فإنها تكررت ، وليست بشهادة إجماعا .
والحكمة في تكرارها التغليظ في الفروج والدماء على فاعلها ، لعله أن يكف عنها فيقع الستر في الفروج والحقن في الدم ، والفيصل في أنه يمين ، لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواها ، وتخليصه عن العذاب ; وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه بما يوجب حكما على غيره ؟ هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر .