[ ص: 354 ] المسألة الرابعة :
راعى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عموم الآية ، فقال : إن
الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله : {
والذين يرمون المحصنات } ، وهذا رماها وهي محصنة غير زوجة ، وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسب ، وهذا قذف لا يلحق فيه نسب ، فلا يوجب لعانا ، كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها .