المسألة السادسة :
إذا انتفى من الحمل كما قدمنا ، ووقع ذلك بشروطه
لاعن قبل الوضع ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 355 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلاعن إلا بعد أن تضع ; لأنه يحتمل أن يكون ريحا أو داء من الأدواء .
ودليلنا النص الصريح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن قبل الوضع . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11723إن جاءت به كذا فهو لأبيه ، وإن جاءت به كذا فهو لفلان } فجاءت به على النعت المكروه ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33673لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها } .
فإن قيل : علم النبي صلى الله عليه وسلم حملها ; فذلك حكم باللعان ، والحاكم منا لا يعلم أحمل هو أم ريح ؟ قلنا : إذا جرت أحكام النبي صلى الله عليه وسلم على القضايا لم تحمل على الإطلاع على الغيب ; فإن الأحكام لم تبن عليه ، وإن كان به عليما ; وإنما البناء فيها على الظاهر الذي يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه القضاة كلهم . وقد أعرب عن ذلك بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12365إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع } . فأحال على الظواهر ; وهذا لا إشكال فيه .