المسألة السابعة : إذا
قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن :
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلاعن ، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد .
وهذا فاسد ، لأن الرمي به فيه معرة ، وقد دخل تحت قوله تعالى : {
والذين يرمون أزواجهم } ، وقد بينا في المتقدم من قولنا وفي مسائل الخلاف وجوب الحد فيه . المسألة الثامنة :
من غريب أمر هذا الرجل أنه قال : إذا
قذف زوجته وأمها بالزنا إنه إن حد للأم سقط حد البنت ، وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم .
وهذا لا وجه له ، وما رأيت لهم فيه شيئا يحكى ; وهذا باطل جدا ، فإنه خص عموم الآية في البيت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه .