[ ص: 356 ] المسألة التاسعة :
يلاعن في النكاح الفاسد ، كما يلاعن في النكاح الصحيح ; لأن اللعان حكم من أحكام النكاح يتعلق بالفاسد منه ، كالنسب والعدة والمهر ، وهذا الفقه صحيح ، وذلك أن اللعان موضوع لنفي النسب وتطهير الفراش ، والزوجة بالنكاح الفاسد قد صارت فراشا ، ويلحق النسب فيه ، فجرى اللعان عليه .