المسألة العاشرة :
فائدة لعان الزوج درء الحد عنه ، ونفي النسب منه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13923البينة وإلا حد في ظهرك } . فلو جاء بالبينة لدرأت الحد عنه ، فقد قام اللعان مقام البينة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لو لم يلتعن الزوج لم يحد ، ولكنه يحبس حتى يلاعن ، وتارة يجعل اللعان شهادة ، وتارة يجعل حدا . ولو كان حدا ما حبس على فعله ; لأن الحد يؤخذ قسرا من صاحبه ; فإذا لاعن فقد برئ من الحد ، وتعلق ذلك بالمرأة ; لأنهما خصمان يتنازعان ، فلو كان اللعان شهادة لكان تحقيقا للزنا عليها ، وإنما هو كما قدمنا لتبرئة نفسه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13923البينة وإلا حد في ظهرك } . ثم يقال لها : اعترفي فتحدي أو برئي نفسك ; وذلك لقوله تعالى : {
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } ، وهي :