صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة : البداءة في اللعان بما بدأ الله به :

وهو الزوج ، ولو بدأ بالمرأة قبله لم يجزه ، لأنه عكس ما رتبه الله .

وقال أبو حنيفة : يجزيه ، وهذا باطل ، لأنه خلاف القرآن ، وليس له أصل يرده إليه ، ولا معنى يقوى به ; بل المعنى لنا ، لأن المرأة إذا بدأت باليمين فتنفي ما لم يثبت ، وهذا لا وجه له .

التالي السابق


الخدمات العلمية