المسألة الثانية عشرة :
البداءة في اللعان بما بدأ الله به :
وهو الزوج ، ولو بدأ بالمرأة قبله لم يجزه ، لأنه عكس ما رتبه الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزيه ، وهذا باطل ، لأنه خلاف القرآن ، وليس له أصل يرده إليه ، ولا معنى يقوى به ; بل المعنى لنا ، لأن المرأة إذا بدأت باليمين فتنفي ما لم يثبت ، وهذا لا وجه له .