المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
حتى تستأنسوا }
مد الله التحريم في
دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي الاستئناس .
واختلف فيه على ثلاثة أقوال :
الأول : أن معناه حتى تستأذنوا ، وكذلك كان يقرأها
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، ويقول : أخطأ الكاتب .
[ ص: 370 ]
الثاني : حتى تؤنسوا أهل
البيت بالتنحنح ، فيعلموا بالدخول عليهم ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيره .
الثالث : حتى تعلموا أفيها من تستأذنون عليه أم لا ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة .
قال
الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله : أما قوله أن تستأنسوا بمعنى تستأذنوا فلا مانع في أن يعبر عن الاستئذان بالاستئناس ، وليس فيه خطأ من كاتب ، ولا يجوز أن ينسب الخطأ إلى كتاب تولى الله حفظه ، وأجمعت الأمة على صحته ; فلا يلتفت إلى راوي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ووجه التعبير عن الاستئذان بالاستئناس أنه مثله في معنى الاستعلام .
وأما من قال : إنه التنحنح فهي زيادة لا يحتاج إليها . وأشبه ما فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة فإنه عبر عن اللفظين بمعنيين متغايرين مقيدين . وهذا هو حكم اللغة في جعل معنى لكل لفظ .