المسألة الرابعة : في
كيفية الاستئذان :
وهو بالسلام ، وصفته ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : كنت في مجلس من مجالس
الأنصار إذ جاء
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى كأنه مذعور قال : استأذنت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثلاثا ، فلم يأذن لي ، فرجعت . قال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9583إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع } . فقال : والله لتقيمن عليه بينة . أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : والله لا
[ ص: 371 ] يقوم معك إلا أصغرنا . فكنت أصغرهم . فقمت معه ، فأخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذا حديث صحيح لا غبار عليه . وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى استعلام ، والثانية تأكيد ، والثالثة إعذار .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،
وابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الاستئناس هو الاستئذان على التأويل الأول ، ويكون قوله : {
وتسلموا } تفسيرا للاستئذان . وقد اخترنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة . والله أعلم .