صفحة جزء
المسألة السابعة :

قال علماؤنا : إن وقعت العين على العين فالسلام قد تعين ، ولا تعد رؤيتك له إذنا لك في دخولك عليه ; فإذا قضيت حق السلام لأنك الوارد حينئذ تقول : أدخل ؟ فإن أذن لك فادخل وإلا رجعت .

التالي السابق


الخدمات العلمية