صفحة جزء
المسألة الثامنة :

هذا كله في بيت ليس لك ; فإما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن [ ص: 373 ] عليها ، وإن كانت فيه معك أمك أو أختك فقالوا تنحنح واضرب برجليك حتى تنتبه لدخولك ، لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها .

وأما الأم والأخت فقد تكون على حالة لا [ تحب أن ] تراها فيها .

قال ابن القاسم : قال مالك : ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما .

وقد روى عطاء بن يسار { أن رجلا قال للنبي : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم . قال : إني أخدمها . قال : استأذن عليها . قال : فعاوده ثلاثا قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا . قال : فاستأذن عليها } .

وعن ابن مسعود وابن عباس ، واللفظ له { أنه قيل له : أستأذن على أخواتي وهن في حجرتي معي في بيت واحد ؟ قال : نعم ، فرددت عليه ليرخص لي فأبى . قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قلت : لا قال : فاستأذن عليها ; فراجعته ، فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : نعم . قال : فاستأذن عليها . }

وقال طاوس : ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم ، ذكر ذلك كله الطبري .

التالي السابق


الخدمات العلمية