صفحة جزء
المسألة الموفية عشرين : إذا كان الإحصار عن الحج ومعه هدي نحره في موضعه حينئذ كما تقدم ، وقال أبو يوسف ، ومحمد ، وسفيان : لا ينحر إلا يوم النحر مراعاة لظاهر قوله تعالى : { حتى يبلغ الهدي محله } بكسر الحاء ، وهو وقت الحل .

ونحن نقول : إن وقته وقت حل المهدي ، وقد حل باليأس عن البلوغ .

ألا ترى أنه تعالى قال : { ثم محلها إلى البيت العتيق } وأنتم تقولون يوم النحر ، وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية