المسألة الثانية :
استدل أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضوان الله عليه بقوله : {
إني أريد أن أنكحك } على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح .
وقال علماؤنا : ينعقد
النكاح بكل لفظ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد .
ولا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذه المسألة الآتية من وجهين :
أحدهما : أن هذا شرع من قبلنا ، وهم لا يرونه حجة في شيء ، ونحن وإن كنا نراه حجة فهذه الآية فيها أن النكاح بلفظ الإنكاح وقع ، وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية ، ولا يقتضيه بظاهرها ، ولا ينظر منها ; ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتقدم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26471قد ملكتكها بما معك من القرآن } . وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2259أمكناكها بما معك من القرآن } ، وكل منهما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
. وهذا نص .
[ ص: 497 ] وقد رام المحققون من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن يجعلوا
انعقاد النكاح بلفظه تعبدا ، كانعقاد الصلاة بلفظ الله أكبر ، ويأبون ما بين العقود والعبادات . وقد حققنا في مسائل الخلاف الأمر وسنبينه في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى .
المسألة الثالثة :
ابتداؤه بالرجل قبل المرأة في قوله : { أنكحك } وذلك لأنه المقدم في العقد ، الملتزم للصداق والنفقة ، القيم على المرأة ، وصاحب الدرجة عليها في حق النكاح . وأبين من هذا قوله في سورة الأحزاب : {
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } .
فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل
زينب ; وهو شرعنا الذي لا خلاف في وجوب الاقتداء به .