المسألة الثامنة : قوله : {
على أن تأجرني ثماني حجج } .
فذكر له لفظ الإجارة ومعناها .
وقد اختلف علماؤنا في
جعل المنافع صداقا على ثلاثة أقوال ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومنعه
ابن القاسم ، وأجازه غيرهما .
وقد قال
ابن القاسم : يفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : إن نقد معه شيء ففيه اختلاف ، وإن لم ينقد فهو أشد ، فإن ترك مضى على كل حال ، بدليل قصة
شعيب ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن المواز nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، وعول على هذه الآية جماعة من أئمة المتأخرين في هذه النازلة .
قال
القاضي : صالح
مدين زوج ابنته من صالح
بني إسرائيل ، وشرط عليه خدمته في غنمه ; ولا يجوز أن يكون صداق فلانة خدمة فلان ، ولكن الخدمة لها عوض معلوم عندهم استقر في ذمة صالح
مدين لصالح
بني إسرائيل ، وجعله صداقا لابنته . وهذا ظاهر .
المسألة التاسعة :
فإن
وقع النكاح بجعل فقال
ابن القاسم في سماع
يحيى : لا يجوز ، ولا كراء له ، ولا أجرة مثله ، وما ذكر الله في قصة
موسى عليه السلام فالإسلام بخلافه .
قال
الإمام الحافظ رضي الله عنه ليس في قصة
موسى عليه السلام جعل ، إنما فيه إجارة ، وليس في الإسلام خلافه ; بل فيه جوازه في قصة الموهوبة ، وهو يجوز النكاح بعدد مطلق ، وهو مجهول ; فكيف لا يجوز على تعليم عشرين سورة . وهذا أقرب إلى التحصيل .
وقد روى
أبو داود في حديث الموهوبة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21673علمها عشرين سورة ، وهي امرأتك } .