المسألة السادسة :
قولهم : إنه زوج الصغرى . يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26133قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل : خيرهما وأوفاهما . وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى وهي التي جاءت خلفه ، وهي التي قالت : { nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين } } .
المسألة السابعة :
عادة الناس
nindex.php?page=treesubj&link=28999_17970تزويج الكبرى قبل الصغرى ; لأنها سبقتها إلى الحاجة إلى الرجال ، ومن البر تقديمها عليها .
والذي أوجب تقديم الصغرى في قصة صالح
مدين ثلاثة أمور : الأول : أنه لعله آنس من الكبرى رفقا به ، ولين عريكة في خدمته .
الثاني : أنها سبقت الصغرى إلى خدمته ، فلعلها كانت أحن عليه .
[ ص: 499 ] الثالث : أنه توقع أن يميل إليها ، لأنه رآها في رسالته ، وماشاها في إقباله إلى أبيها معها ، فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار ، وهو يضمر غيره ، لكن عرض عليه شرطه ليبرئها مما يمكن أن يتطرق الوهم إليه .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ :
قَوْلُهُمْ : إنَّهُ زَوَّجَ الصُّغْرَى . يُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26133قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنْ سُئِلْت أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى فَقُلْ : خَيْرَهُمَا وَأَوْفَاهُمَا . وَإِنْ سُئِلْت أَيُّ الْمَرْأَتَيْنِ تَزَوَّجَ فَقُلْ الصُّغْرَى وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ خَلْفَهُ ، وَهِيَ الَّتِي قَالَتْ : { nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْت الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } } .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ :
عَادَةُ النَّاسِ
nindex.php?page=treesubj&link=28999_17970تَزْوِيجُ الْكُبْرَى قَبْلَ الصُّغْرَى ; لِأَنَّهَا سَبَقَتْهَا إلَى الْحَاجَةِ إلَى الرِّجَالِ ، وَمِنْ الْبِرِّ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا .
وَاَلَّذِي أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الصُّغْرَى فِي قِصَّةِ صَالِحِ
مَدْيَنَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَعَلَّهُ آنَسَ مِنْ الْكُبْرَى رِفْقًا بِهِ ، وَلِينَ عَرِيكَةٍ فِي خِدْمَتِهِ .
الثَّانِي : أَنَّهَا سَبَقَتْ الصُّغْرَى إلَى خِدْمَتِهِ ، فَلَعَلَّهَا كَانَتْ أَحَنَّ عَلَيْهِ .
[ ص: 499 ] الثَّالِثُ : أَنَّهُ تَوَقَّعَ أَنْ يَمِيلَ إلَيْهَا ، لِأَنَّهُ رَآهَا فِي رِسَالَتِهِ ، وَمَاشَاهَا فِي إقْبَالِهِ إلَى أَبِيهَا مَعَهَا ، فَلَوْ عَرَضَ عَلَيْهِ الْكُبْرَى رُبَّمَا أَظْهَرَ لَهُ الِاخْتِيَارَ ، وَهُوَ يُضْمِرُ غَيْرَهُ ، لَكِنْ عَرَضَ عَلَيْهِ شَرْطَهُ لِيُبْرِئَهَا مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَتَطَرَّقَ الْوَهْمُ إلَيْهِ .