صفحة جزء
[ ص: 522 ] المسألة الثانية : في هذا الحديث جواز المراهنة :

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الغرر والقمار ; وذلك نوع منه ، ولم يبق للرهان جواز إلا في الخيل ، حسبما بينا في كتب الحديث والفقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية