المسألة الخامسة :
قال جماعة : هذا ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية من التبني والتوارث ، ويكون
نسخا للسنة بالقرآن
وقد بينا في القسم الثاني أن هذا لا يكون نسخا ; لعدم شروط النسخ فيه ; ولأن ما جاء من الشريعة لا يقال إنه نسخ لباطل الخلق ، وما كانوا عليه من المحال والضلال ، وقبيح الأفعال ، ومسترسل الأعمال ، إلا أن يريد بذلك نسخ الاشتقاق ، بمعنى الرفع المطلق ، والإزالة المبهمة .