المسألة السادسة : قوله تعالى : {
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }
وقد قدمنا القول في ذلك في سورة الأنفال .
وثبت عن
عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وبين
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، فارتث
كعب يوم أحد ، فجاء به
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يقوده بزمام راحلته ، فلو مات يومئذ
كعب عن الضح
[ ص: 543 ] والريح لورثه
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، فأنزل الله تعالى : {
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم } .
فبين الله سبحانه أن القرابة أولى من الحلف ، فتركت
الموارثة بالحلف ، وورثوا بالقرابة ، وقوله : {
من المؤمنين والمهاجرين } يتعلق حرف الجر بأولى ، وما فيه من معنى الفعل ، لا بقوله : {
وأولو الأرحام } بإجماع ، لأن ذلك كان يوجب تخصيصها ببعض المؤمنين ، ولا خلاف في عمومها ، وهذا حل إشكالها .